Skip to content

مختصر المزني - ت الداغستاني باب النهي عن بيع الغرر وثمن عسب الفحل

مختصر المزني - ت الداغستاني

المزني

Printed page ١/ ٤٥٧

مُشْتَرِي العبدِ بغير إذنِ صاحبِه لا يَدْرِي أيُجِيزُه المالكُ أو لا يُجِيزُه (١).

(١١٣١) ولو اشْتَرَى مائةَ ذراعٍ مِنْ دارٍ .. لم يَجُزْ (٢)؛ لجَهْلِه بالأذْرُعِ مِنْ الدارِ، ولو عَلِما ذَرْعَها فاشْتَرَى منها أذْرُعًا مُشاعَةً .. جاز.

(١١٣٢) ولا يَجُوزُ بيعُ اللَّبَنِ في الضُّرُوعِ؛ لأنّه مجهولٌ، كان ابنُ عبّاس يَكْرَه بَيْعَ الصُّوفِ (٣) على ظُهُورِ الغَنَمِ، واللَّبَنِ في ضُرُوعِها إلّا بكَيْلٍ.

(١١٣٣) قال: ولا يجوز بيعُ المِسْكِ في فَأرِه (٤)؛ لأنّه مجهولٌ لا يُدْرَى كَمْ وَزْنُه مِنْ وَزْنِ جُلُودِه.

قال المزني: يجوزُ أن يَشْتَرِيَه بلا وَزْنٍ (٥) إذا رآه بعَيْنِه حتّى يُحِيطَ به عِلْمًا جُزافًا (٦)، وهذا إذا اشْتَراه بلا وِعاءٍ (٧).