Skip to content

مختصر المزني - ت الداغستاني باب المرابحة

مختصر المزني - ت الداغستاني

المزني

Printed page ١/ ٤٤٦

مُنْتَقِضًا، وإذْ قال: لا يَنْتَقِضُ به البيعُ فقد ثَبَتَ تحْلِيلُ الثَّمَن، غيرَ أنّه بالتَّدْلِيسِ مَأثُومٌ، فتَفَهَّمْ.

قال المزني: وهذا عندي غَلَطٌ، لو كان الثَّمَنُ مُحَرَّمًا وبه وَقَعَت العُقْدَةُ كان البيعُ فاسدًا، أرأيتَ لو أنّه اشْتَراها بجاريةٍ، فدَلَّسَ المشتري في الثَّمَنِ كما دَلَّسَ البائعُ فيما باع، فهذا إذًا حرامٌ بحرامٍ، يَبْطُلُ به البيعُ، ليس كذلك، إنّما حرامٌ عليه التدليسُ، والبيعُ نفسُه جائزٌ، وإنْ كان مِنْ أحدِهما سَبَبٌ يَحْرُمُ، وليس السببُ هو البيعَ، لو كان هو البيعَ لحَرُمَ البيعُ وفَسَدَ الشِّراءُ، فتَفَهَّموه كذلك تَجِدُوه إن شاء الله تعالى (١).