Skip to content

مختصر المزني - ت الداغستاني باب الاستبراء في البيوع

مختصر المزني - ت الداغستاني

المزني

Printed page ١/ ٤٤٤

الأجَلُ مَعْلُومًا، ولا يَجُوزُ بيعُ العَيْنِ إلى أجَلٍ، ولا للمُشْتَرِي أن يأخذَ مِنْه حَمِيلًا بعُهْدةٍ (١) ولا بوَجْهٍ، وإنّما التَّحَفُّظُ قبل الشِّراءِ.