Skip to content

مختصر المزني - ت الداغستاني باب الخراج بالضمان والرد بالعيب

مختصر المزني - ت الداغستاني

المزني

Printed page ١/ ٤٣٨

كانتْ بِكْرًا فافْتَضَّها .. لم يَكُنْ له أن يَرُدَّها ناقِصَةً؛ كما لم يَكُنْ عليه أن يَقْبَلَها ناقِصَةً، ويَرْجِعُ بما بين قِيمَتِها مَعِيبَةً وصَحِيحَةً مِنْ الثَّمَنِ.

(١٠٩٦) ولو أصابَ المُشْتَرِيَان صَفْقَةً واحِدَةً مِنْ رجلٍ بجارِيَةٍ عَيْبًا، فأراد أحدُهما الرَّدَّ، والآخَرُ الإمساكَ .. فذلك لهما؛ لأنّ مَوْجُودًا في شِراء (١) الاثنين أنّ كُلَّ واحدٍ منهما مُشْتَرٍ للنِّصْفِ بنِصْفِ الثَّمَن (٢).

(١٠٩٧) ولو اشْتَراها جَعْدَةً، فوَجَدَها سَبْطَةً .. فله الرَّدُّ.

(١٠٩٨) ولو كان باعَها أو بَعْضَها، ثُمّ عَلِمَ بالعَيْبِ .. لم يَكُنْ له أن يَرْجِعَ على البائع بشَيْءٍ، ولا مِنْ قِيمَةِ العَيْبِ، وإنّما له قِيمَةُ العَيْبِ إذا فاتَتْ بمَوْتٍ أو عِتْقٍ أو حَدَثٍ لا يَرْضَى البائعُ أن يَرُدَّ به إليه.

(١٠٩٩) فإنْ حَدَثَ عِنْدَه عيبٌ .. كان له قِيمةُ العيبِ الأوّلِ، إلّا أن يَرْضَى البائعُ أن يَقْبَلَها ناقِصَةً، فيكونُ ذلك له، إلّا أن يشاءَ المشتري حَبْسَها ولا يَرْجِعَ بشيءٍ.

(١١٠٠) ولو اخْتَلَفا في العيبِ، ومِثْلُه يَحْدُثُ .. فالقَوْلُ قولُ البائعِ مع يَمِينِه على البَتِّ: لقدْ باعَه بَرِيًّا مِنْ هذا العيب.

قال المزني: يَنْبَغِي في أصلِ قَوْلِه أن يُحَلِّفَه لقد أقْبَضَه إيّاه وما به هَذا العَيْبُ، مِنْ قِبَلِ أنّه يُضَمِّنُ ما حَدَثَ عنده قبل دَفْعِه إلى المشتري، ويَجْعَلُ للمشتري رَدَّه بما حَدَثَ عند البائعِ، ولو لم يُحَلِّفْه إلّا على أنّه باعَه بَرِيًّا مِنْ هذا العيبِ أمْكَنَ أن يَكُونَ صادقًا وقد حَدَثَ العيبُ عنده قَبْلَ الدَّفْعِ، فنَكونُ