Skip to content

مختصر المزني - ت الداغستاني باب بيع العرايا

مختصر المزني - ت الداغستاني

المزني

Printed page ١/ ٤٣٢

(١٠٧٧) قال الشافعي: ولا يَبْتاعُ الذي يَشْتَرِي العَرِيَّةَ بالتَّمْرِ إلّا أن تُخْرَصَ العَرِيَّةُ كما يُخْرَصُ للعُشْرِ، فيقالُ: فيها الآن رُطَبًا كذا، وإذا يَبِسَ كان كذا، فيَدْفَعُ مِنْ التَّمْرِ مَكِيلَةَ خَرْصِها تَمْرًا، ويَقْبِضُ النَّخْلَةَ بثَمَرِها قبْلَ أن يَتَفَرَّقا، فإنْ تَفَرَّقا قبل دَفْعِه فَسَدَ البيعُ.

(١٠٧٨) قال الشافعي: ويَبِيعُ صاحبُ الحائطِ لكلِّ مَنْ رُخِّصَ له، وإنْ أتَى على جميعِ حائطِه.

(١٠٧٩) والعَرايا مِنْ العِنَبِ كهِيَ مِنْ التَّمْرِ لا يَخْتَلِفان؛ لأنَّ رسولَ الله ﷺ سَنَّ الخَرْصَ في ثَمرَتِهما، وأن لا حائلَ دُون الإحاطَةِ بهما.