(١٠٥٣) قال الشافعي: وكلُّ أرْضٍ بِيعَتْ .. فللمُشْتَرِي جميعُ ما فيها مِنْ بِناءٍ وأصْلٍ، والأصْلُ: ما له ثَمَرَةٌ بعد ثَمَرَةٍ مِنْ كلِّ شَجَرٍ وزَرْعٍ مُثْمِرٍ (١).
(١٠٥٤) وإن كان فيها زَرْعٌ فهو للبائع، يُتْرَكُ حتّى يُحْصَدَ، وإنْ كان زَرْعًا يُجَزُّ مِرارًا فللبائع جِزَّةٌ واحدةٌ، وما بَقِيَ فكالأصلِ، وإنْ كان فيها حَبٌّ قد بَذَرَه .. فالمشتري بالخيار، إنْ أحَبَّ نَقَضَ البيعَ، أو تَرَكَ البِذْرَ حتّى يَبْلُغَ فيُحْصَدَ.
(١٠٥٥) وإنْ كانتْ فيها حِجارَةٌ مُسْتَوْدَعَةٌ .. فعلى البائع نَقْلُها وتَسْوِيَةُ الأرضِ على حالها، لا يَتْرُكُها حُفَرًا.
(١٠٥٦) ولو كان غَرَسَ عليها شَجَرًا .. فإنْ كانتْ تَضُرُّ بعُروقِ الشَّجَرِ فللمشتري الخيارُ، وإن كان لا تَضُرُّ بها ويَضُرُّها إذا أراد قَلْعَها .. قيل