Skip to content

مختصر المزني - ت الداغستاني باب نذر الهدي

مختصر المزني - ت الداغستاني

المزني

Printed page ١/ ٣٩٦

(١١٥)

باب نذر الهَدْي

(١)

(٩٨٨) قال الشافعي: والهدْيُ من الإبلِ والبَقَرِ والغَنَمِ، فمَنْ نَذَرَ لله هَدْيًا فسَمَّى شيئًا .. فهو على ما سَمَّى، وإن لم يُسَمِّه .. فلا يُجْزِئه مِنْ الإبلِ والبقرِ والغنمِ إلا الثَّنِيُّ فصاعِدًا، ويُجْزِئه الذَّكَرُ والأنثى، ولا يُجْزِئه مِنْ الضّأنِ إلّا الجَذَعُ فصاعدًا (٢).

(٩٨٩) وليس له أن يَنْحَرَه دون الحَرَمِ، وهو مَحِلُّها؛ لقول الله تعالى: ﴿ثم محلها إلى البيت العتيق﴾ [الحج: ٣٣]، إلّا أن يُحْصَرَ فيَنْحَرَ حيث أُحْصِرَ؛ كما فَعَل النبيُّ ﷺ في الحدَيْبِيَة.

(٩٩٠) وإنْ كان الهدْيُ بَدَنَةً أو بَقَرَةً .. قَلَّدَها نَعْلَيْن، وأشْعَرَها، فضَرَبَ شِقَّها الأيْمَنَ مَوْضِعَ السَّنامِ بحَدِيدَةٍ حتّى يُدْمِيَها (٣)، وهي مُسْتَقْبِلَةٌ القبلةَ، وإنْ كانتْ شاةً .. قَلَّدَها خُرَبَ القِرَبِ (٤)، ولا يُشْعِرُها، وإنْ تَرَكَ التَّقْلِيدَ والإشعارَ .. أجْزَأه.