Skip to content

مختصر المزني - ت الداغستاني باب حصر العبد يحرم بغير إذن سيده، والمرأة بغير إذن زوجها

مختصر المزني - ت الداغستاني

المزني

Printed page ١/ ٣٩٤

(١١٣)

باب حصر العبد يحرم بغير إذن سيده، والمرأة بغير إذن زوجها

(١)

(٩٨٦) قال الشافعي: إذا أحْرَمَ العَبْدُ بغيرِ إذْنِ سَيِّدِه، والمرأةُ بغيرِ إذْنِ زَوْجِها .. فهما في معنى الإحْصارِ، وللسَّيِّدِ والزَّوْجِ منعُهما، وهما في معنى العدوِّ في الإحْصارِ، وفي أكثرَ، بأنّ لهما مَنْعَهما، وليس ذلك للعدوِّ (٢)، ومُخالفانِ (٣) له في أنّهما غير خائفَيْن خوفَه.