(٩٨٦) قال الشافعي: إذا أحْرَمَ العَبْدُ بغيرِ إذْنِ سَيِّدِه، والمرأةُ بغيرِ إذْنِ زَوْجِها .. فهما في معنى الإحْصارِ، وللسَّيِّدِ والزَّوْجِ منعُهما، وهما في معنى العدوِّ في الإحْصارِ، وفي أكثرَ، بأنّ لهما مَنْعَهما، وليس ذلك للعدوِّ (٢)، ومُخالفانِ (٣) له في أنّهما غير خائفَيْن خوفَه.