Skip to content

مختصر المزني - ت الداغستاني باب جزاء الصيد

مختصر المزني - ت الداغستاني

المزني

Printed page ١/ ٣٨٦

(٩٦٣) وإذا (١) قَتَلَ الصّيْدَ .. فإنْ شاء جَزَاهُ بمِثْلِه، وإن لم يَشَأ قُوِّمَ المِثْلُ دراهمَ، ثُمّ الدراهمُ طَعامًا ثُمّ تَصَدَّقَ به، وإنْ شاء صام عن كُلِّ مُدٍّ يومًا (٢).

(٩٦٤) ولا يُجْزِئه أن يتَصَدَّقَ بشيءٍ مِنْ الجَزاءِ إلّا بمكّةَ أو بمِنًى، فأما الصومُ فحَيْثُ شاء؛ لأنّه لا مَنْفَعَةَ فيه لمساكينِ الحَرَمِ.

(٩٦٥) وإنْ أكَلَ مِنْ لحْمِه .. فلا جزاءَ عليه إلّا في قَتْلِه أو جَرْحِه (٣).

(٩٦٦) ولو دَلَّ على صَيْدٍ كان مُسِيئًا ولا جزاءَ عليه؛ كما لو أمَرَ بقَتْلِ مُسْلِمٍ لم يُقْتَصَّ منه وكان مُسِيئًا.

(٩٦٧) ومَنْ قَطَعَ مِنْ شَجَرِ الحَرَمِ شَيْئًا .. جَزاه، حَلالًا كان أو حَرامًا (٤)، وفي الشّجَرَةِ الصّغِيرةِ شاةٌ، وفي الكبيرةِ بقرةٌ، وذَكَرُوا هذا عن ابنِ الزبير وعطاءٍ (٥).

(٩٦٨) وسَواءٌ ما قُتِلَ في الحَرَمِ أو في الإحْرامِ، مُفْرِدًا كان أو قارِنًا، فجزاءٌ واحدٌ.

(٩٦٩) ولو اشْتَرَكُوا في قَتْلِ صيدٍ .. لم يَكُنْ عليهم إلا جزاءٌ واحدٌ، وهو قولُ ابنِ عمرَ.