Skip to content

مختصر المزني - ت الداغستاني باب الإحرام والتلبية

مختصر المزني - ت الداغستاني

المزني

Printed page ١/ ٣٥٤

عبدالله بن عبيدة وعبدالله بن دينار قالا: «مِنْ السنةِ أنْ تَمْسَحَ المرأةُ بيَدَيْها شَيْئًا (١) مِنْ حِنَّاءٍ، ولا تُحْرِمُ وهي غُفْلٌ (٢)».

(٨٥٤) وأُحِبُّ لها أنْ تَطُوفَ لَيْلًا، ولا رَمَلَ عليها، ولكن تَطُوفُ على هَيْنَتِها (٣).