مختصر المزني - ت الداغستاني
Printed page ١/ ٣٢٥
(٨٩)
باب الأيام التي نُهي عن صومها
(٧٨٦) قال الشافعي: وأنْهَى عن صومِ يومِ الفطرِ، ويومِ الأضْحَى، وأيّامِ التشريقِ؛ لنَهْيِ رسولِ الله ﷺ عنها، ولو صامها مُتَمَتِّعٌ لا يَجِدُ هَدْيًا .. لم يُجْزِ عنه عندنا.
قال المزني: قد كان قال: «يُجْزِئه»، ثُمّ رَجَعَ عنه (١).