Skip to content

مختصر المزني - ت الداغستاني باب النية في الصوم

مختصر المزني - ت الداغستاني

المزني

Printed page ١/ ٣٠٩

(٧٣٨) وإنْ شَهِدَ شاهدان أنّ الهلالَ رُئِيَ قبل الزوالِ أو بعده .. فهو لليلةِ المسْتَقْبلَة، ووَجَب الصيامُ، وإنْ شَهِدَ على رُؤيَتِه عَدْلٌ وَحْدَه رَأيْتُ أنْ أقْبَلَه (١)؛ للأثَرِ فيه، والاحتياطِ، ورواه عن عَلِيٍّ، وقال عليٌّ: «لَأنْ أصُومَ يومًا مِنْ شعبانَ .. أحَبُّ إليَّ مِنْ أنْ أفْطِرَ يومًا مِنْ رمضانَ»، قال: والقياسُ أن لا يُقْبَلَ على مَغِيبٍ إلّا شاهدان.

(٧٣٩) قال: وعليه في كلِّ ليلةٍ نيةُ الصيامِ للغدِ.

(٧٤٠) ومَن أصْبَحَ جُنُبًا مِنْ جماعٍ أو احْتِلامٍ .. اغْتَسَل وأتَمَّ صَوْمَه؛ لأنّ النبيَّ ﷺ كان يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جماعٍ ثم يَصُوم.

(٧٤١) قال: وإن كان يَرَى الفجرَ لم يَجِبْ وقد وَجَبَ، أو يَرَى الليلَ قد وَجَبَ ولم يَجِبْ .. أعاد (٢).

(٧٤٢) وإنْ طَلَع الفجرُ وفي فيه طعامٌ .. لَفَظَه، فإن ازْدَرَدَه (٣) .. أفْسَدَ صَوْمَه، وإنْ كان مُجَامِعًا .. أخْرَجَه مَكانَه، فإنْ مَكَثَ شيئًا، أو تَحَرَّك لغير إخْراجِه .. أفْسَدَ وقَضَى وكَفَّر (٤).

(٧٤٣) وإنْ كان بين أسْنانِه ما يَجْرِي به الرِّيقُ .. فلا قضاءَ عليه (٥).