Skip to content

مختصر المزني - ت الداغستاني باب زكاة التجارة

مختصر المزني - ت الداغستاني

المزني

Printed page ١/ ٢٨٢

الحول بدنانيرَ .. قُوِّمَت الدنانيرُ دراهمَ وزُكِّيَت الدنانيرُ بقيمة الدراهمِ؛ لأنّ أصلَ ما اشْتَرَى به العَرْضَ الدراهمُ، وكذلك لو اشْتَرَى بالدنانيرِ .. لم أقَوِّم العَرْضَ إلّا بالدنانيرِ، ولو باعه بدراهمَ وعَرْضٍ .. قُوِّمَ بالدنانيرِ.

(٦٧٥) ولو أقامتْ عنده مائةُ دينارٍ أحدَ عشَرَ شهرًا، ثمّ اشْتَرَى بها ألفَ درهمٍ أو مائةَ دينارٍ .. فلا زكاةَ في الدنانير الأخيرة ولا في الدراهم حتّى يَحُولَ عليها الحولُ مِنْ يومِ مَلَكَها؛ لأنّ الزكاةَ فيها بأنْفُسِها.

(٦٧٦) ولو اشْتَرَى عَرْضًا لغيرِ تجارةٍ .. فهو كما لو مَلَكَ بغير شِراءٍ، فإن نَوَى به التجارةَ .. فلا زكاةَ عليه.

(٦٧٧) ولو اشْتَرى شيئًا للتجارةِ ثمّ نَواه لِقِنْيَة (١) .. لم تَكُنْ عليه زكاةٌ، وأحِبُّ لو فَعَل، ولا يُشْبِه هذا السائمةَ إذا نَوَى عَلْفَها، فلا تَنْصَرِف عن السائمة حتّى يَعْلِفَها.

(٦٧٨) ولو كان يَمْلِكُ أقلَّ مما تَجِبُ في مثلِه الزكاةُ .. زَكَّى ثمنَ العَرْضِ مِنْ يومِ مَلَكَ العَرْضَ؛ لأنّ الزكاةَ تَحَوَّلَتْ فيه بعَيْنِه، ألا تَرَى لو اشْتَرَاه بعشرين دينارًا وكانتْ قيمتُه يومَ يَحُولُ الحولُ أقلَّ، سَقَطَت عنه الزكاةُ؛ لأنّها تَحَوَّلَتْ فيه وفي ثمنِه إذا بِيعَ، لا فيما اشْتَرَى به؟

(٦٧٩) قال: ولا تَمْنَعُ زكاةُ التجارةِ في الرقيقِ زكاةَ الفِطْرِ إذا كانوا مسلمِين، ألا تَرَى أنّ زكاةَ الفطرِ على عددِ الأحرارِ الذين ليسوا بمالٍ، إنّما هي طُهُورٌ لمَن لَزِمَه اسمُ الإيمان؟