مختصر المزني - ت الداغستاني
(٦٧٠) قال: ولو اشْتَرَى عَرْضًا للتِّجارة بعَرْضٍ، فحال الحولُ على عَرْضِ التجارةِ .. قُوِّمَ بالأغْلَبِ مِنْ نَقْدِ بلَدِه، دَنانيرَ أو دَراهمَ، وإنّما قَوَّمْتُه بالأغْلَبِ؛ لأنّه اشْتَرَاه للتجارة بعَرْضٍ.
(٦٧١) قال: وتُخْرَجُ زكاتُه مِنْ الذي قُوِّمَ به (١).
(٦٧٢) قال: ولو كان في يدَيه عَرْضٌ للتجارة تَجِبُ في قيمتِه الزكاةُ أقام في يدَيه ستَّةَ أشْهُرٍ، ثم اشْتَرَى به عَرْضًا للتجارةِ فأقام في يدَيه ستَّةَ أشْهُرٍ .. فقد حال الحولُ على المالَيْن معًا، وقام أحدُهما مَقامَ صاحبِه، فيُقَوَّمُ العَرْضُ الذي في يدَيْه وتُخْرَجُ زكاتُه.
(٦٧٣) ولو اشْتَرَى عَرْضًا للتجارة بدنانيرَ، أو دراهمَ، أو بشيءٍ تَجِبُ فيه الصدقةُ مِنْ الماشية، وكان أفادَ (٢) ما اشْتَرَى به ذلك العَرْضَ مِنْ يومِه .. لم يُقَوَّم العَرْضُ حتّى يَحُولَ الحولُ مِنْ يوم أفاد ثمنَ العَرْضِ، ثم يُزَكِّيه بعد الحول، ولو أقام هذا العَرْضُ في يدَيْه ستَّةَ أشْهُرٍ، ثمّ باعه بدراهمَ أو دنانيرَ، فأقامتْ في يدَيْه ستَّةَ أشْهُرٍ .. زكّاها.
قال المزني: إذا كانتْ فائدتُه نَقْدًا .. فحَوْلُ العَرْضِ مِنْ حينِ أفاد النَّقْدَ؛ لأنّ معنى قيمة العَرْضِ للتجارة والنَّقْدِ في الزكاة رُبْعُ عُشْرٍ، وليس كذلك زكاةُ الماشية، ألا تَرَى أنّ في خَمْسٍ مِنْ الإبل السائمة بالحول شاةٌ، أفيُضَمُّ ما في حَوْلِه زكاةُ شاةٍ إلى ما في حَوْلِه زكاةُ رُبْعِ عُشْرٍ، ومِن قوله: «لو أبْدَلَ إبلًا ببقرٍ أو بقرًا بغنمٍ .. لم يَضُمَّها في حول؛ لأنّ معناهما في