Skip to content

مختصر المزني - ت الداغستاني باب صدقة الزرع

مختصر المزني - ت الداغستاني

المزني

Printed page ١/ ٢٦٦

وزبيبُه وتمرُه فيَنْتَهي (١).

(٦١٨) وإنْ أخَذَه رَطْبًا كان عليه رَدُّه، أو رَدُّ قِيمَتِه إن لم يُوجَد، وأَخَذَه يابسًا، ولا أجِيزُ بيعَ بعضِه ببعضٍ رَطْبًا لاختلافِ نقصانِه، والعشرُ مقاسمةً كالبيع.

(٦١٩) ولو أخَذَه مِنْ عنبٍ لا يَصِير زبيبًا، أو مِنْ رُطَبٍ لا يَصِير تمرًا .. أمَرْتُه برَدِّه لما وَصَفْتُ، وكان شَرِيكًا فيه ببَيْعِه، ولو قَسَمَه عنبًا موازَنةً كَرِهْتُه له، ولم يَكُنْ عليه غُرْمٌ.