Skip to content

مختصر المزني - ت الداغستاني باب صدقة الزرع

مختصر المزني - ت الداغستاني

المزني

Printed page ١/ ٢٦٥

(٦١٦) قال: ولا يَبِينُ أن يُؤخَذَ مِنْ الفَثِّ (١) وإنْ كان قُوتًا، ولا مِنْ حَبِّ الحَنْظَل، ولا مِنْ حَبِّ شَجَرَةٍ برِّيَّة؛ كما لا يُؤخَذُ مِنْ بَقَرِ الوَحْشِ ولا مِنْ الظِّبَاء صدقةٌ، ولا مِنْ الثُّفَاء (٢)، ولا الإسْبِيُوش (٣)، ولا مِنْ حُبُوب البُقول، وكذلك القِثَّاء والبِطِّيخ وحَبُّه، ولا مِنْ العُصْفُر، ولا مِنْ حَبِّ الفُجْل، ولا مِنْ السِّمْسِم، ولا مِنْ التُّرْمُس (٤)؛ لأنّي لا أعْلَمُه يُؤكَل إلا دواءً أو تَفَكُّهًا، ولا في الأبْزَار (٥).

(٦١٧) ولا تُؤخَذُ زكاةُ شيءٍ مما يَيْبَسُ حتّى يَيْبَسَ ويُدْرَسَ (٦)،