Skip to content

مختصر المزني - ت الداغستاني باب صدقة الخلطاء

مختصر المزني - ت الداغستاني

المزني

Printed page ١/ ٢٤٤

الآخر في صَفَر .. أخِذَ منهما نصفُ شاةٍ في المحرَّم، ونصفُ شاةٍ في صَفَر.

(٥٥٣) ولو كان بين رجلين أربعون شاةً، ولأحدهما ببلدٍ آخَرَ أربعون شاةً (١) .. أخَذَ المصَدِّقُ مِنْ الشريكَيْن شاةً، ثلاثةُ أرْباعِها عَنْ صاحبِ الأربعين الغائبة، ورُبْعُها عن الذي له عشرون؛ لأنّي أضُمُّ مالَ كلِّ رجلٍ إلى مالِه (٢).