(٤٨١) قال: والمرأةُ في غُسْلِها كالرجل، وتُتَفَقَّدُ بأكثرَ مما يُتَفَقَّدُ به الرجلُ، وأن يُضَفَّرَ شعرُ رأسِها ثلاثةَ قُرُونٍ (١) فتُلْقَيْن خلْفَها؛ لأنّ النبيّ ﷺ أمَرَ أمَّ عَطِيَّة بذلك في ابْنَتِه وبأمرِه غَسَّلَتْها.
قال المزني: وأحِبُّ أن يكون أحدُها دِرعًا؛ لِما رأيتُ فيه مِنْ قولِ العلماءِ، وقد قال به (٣) الشافعيُّ مَرَّةً معهم (٤)، ثم خَطّ عليه الشافعيُّ (٥).
(٤٨٣) قال الشافعي: ومُؤنَةُ الميِّتِ مِنْ رأس مالِه، دُون وَرَثَتِه وغُرَمائِه، فإن اشْتَجَرُوا (٦) في الكَفَن فثلاثةُ أثوابٍ إن كان وَسَطًا، لا موسِرًا