مختصر المزني - ت الداغستاني
Printed page ١/ ١٨١
(٤١)
باب التكبير في العيدين
(٤١٨) قال الشافعي: التكبيرُ كما كَبَّر رسولُ الله ﷺ في الصلوات، قال: فأحِبُّ أن يَبْدَأ الإمامُ فيقولَ: «الله أكبر» ثلاثًا نَسَقًا، وما زاد مِنْ ذِكْرِ الله فحَسَنٌ.
(٤١٩) ومن (٢) فاته شيءٌ مِنْ صلاةِ الإمامِ قَضَى ثُمّ كَبَّر.
(٤٢٠) ويُكَبِّرُ (٣) خلف الفرائضِ والنوافلِ.
قال المزني: قلت أنا (٤): الذي قبل هذا عندي (٥) أولى به، لا يُكَبِّر إلّا خلف الفرائض (٦).
(٤٢١) قال الشافعي: ولو شَهِد عدلان في الفطرِ بأنّ الهلالَ كان بالأمس .. فإنْ كان ذلك قبل الزوال صَلَّى بالناس العيدَ، وإنْ كان بعد الزوال لم يُصَلُّوا؛ لأنّه عملٌ في وقتٍ إذا جاوزه لم يُعْمَل في غيره كعرفة.
وقال في «كتاب الصيام» [ف: ٧٦٦]: «وأحِبُّ - إذ (٧) ذُكِر فيه شيءٌ