Skip to content

مختصر المزني - ت الداغستاني كتاب صلاة الخوف

مختصر المزني - ت الداغستاني

المزني

Printed page ١/ ١٦٩

(٣٨٠) قال: ولو صَلَّى على فَرَسِه في شدة الخوف ركعةً ثُمّ أمِنَ .. نَزَل فصَلَّى أخْرَى مُواجَهَةَ القبلةِ، وإنْ صَلَّى ركعةً آمنًا ثُمَّ صار إلى شدة الخوف فرَكِبَ .. ابْتَدَأ؛ لأنّ عَمَلَ النزولِ خفيفٌ، والركوبُ أكثرُ مِنْ النزول.

قال المزني: قلت أنا (١): قد يكون الفارسُ أخَفَّ رُكوبًا وأقلَّ شُغْلًا لفُرُوسِيَّتِه مِنْ نُزول ثَقِيلٍ غيرِ فارسٍ (٢).

(٣٨١) قال الشافعي: ولا بأسَ أن يَضْرِبَ في الصلاة الضَّرْبَةَ، ويَطْعَنَ الطَّعْنَةَ، فأمّا إنْ تابع الضربَ، أو رَدَّدَ الطعنةَ في المطْعُون، أو عَمِلَ ما يَطُول .. بَطَلَتْ صلاتُه.

(٣٨٢) ولو رَأوْا سَوادًا (٣) أو جماعةً أو إبلًا، فظَنُّوهم عَدُوًّا، فصَلَّوْا صلاةَ شدةِ الخوفِ يُومئون إيماءً، ثُمّ بان لهم أنّهم ليسوا بِعَدُوٍّ، أو شَكُّوا .. أعادوا.

وقال في «الإملاء»: «لا يُعِيدُون؛ لأنّهم صَلَّوْا والعلَّةُ موجودةٌ»، قال المزني: قلت أنا (٤): أشْبَهُ بقولِه عندي أن يُعِيدُوا (٥).