منه، واحتج بقول الله ﵎: ﴿وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك﴾ [النساء: ١٠٢] الآية، واحْتَجّ بأنّ النبيّ ﷺ فَعَل نحوَ ذلك يَوْمَ ذاتِ الرِّقاع.
(٣٧٣) قال الشافعي: و «الطائفةُ»: ثلاثةٌ فأكثرُ (١)، وأكْرَهُ أن يُصَلِّي بأقلَّ مِنْ طائفةٍ، وأن يحْرُسَه أقلُّ مِنْ طائفةٍ.
(٣٧٤) وإن كانتْ صلاةَ المغربِ .. فإن صَلّى ركعتين بالطائفة الأولى، وثَبَت قائمًا، وأتمُّوا لأنفُسِهم .. فحسنٌ، وإن ثَبَت جالسًا، وأتمُّوا لأنفُسِهم .. فجائزٌ، ثُمّ تأتي الطائفةُ الأخْرَى فيُصَلِّي بها ما بَقِيَ (٢) عليه، ثُمّ