Skip to content

مختصر المزني - ت الداغستاني باب وجوب الجمعة وغيره من أمرها

مختصر المزني - ت الداغستاني

المزني

Printed page ١/ ١٥٠

لا يُثْبته أهلُ الحديثِ: أنّ النبيَّ ﷺ حين قَدِم المدينةَ جَمَّع بأربعين رجلًا، وعن (١) عبيدالله بن عبدالله أنه قال: «كلُّ قريةٍ فيها أربعون رجلًا فعليهم الجمعةُ»، ومثلُه عن عمر بن عبدالعزيز (٢).

(٣٣٩) قال الشافعي: فإنْ خَطَب بهم وهم أربعون، ثم انْفَضُّوا عنْه (٣)، ثم رَجَعُوا مكانَهُم .. صَلَّوُا الجمعةَ، وإن لم يَعُودوا حتّى يتباعد (٤) .. أحْبَبْتُ أن يبْتَدِئ خُطْبَتَه (٥)، فإن لم يَفْعَل .. صلّاها بهم ظُهْرًا (٦)، وإن