Skip to content

مختصر المزني - ت الداغستاني باب اختلاف نية الإمام والمأموم وغير ذلك

مختصر المزني - ت الداغستاني

المزني

Printed page ١/ ١٣٢

على الإمامِ وأجْزَأَتْهُم عِنْدَه، قال: ولا يكون هذا أكثرَ مِنْ تَرْكِ أمِّ القرآن، فقد أجاز لمن صَلَّى ركعةً يَقْرَأ فيها بأمِّ القرآن وإن لم يَقْرَأ بها إمامُه، وهو معنى (١) ما وَصَفْتُ (٢).

(٢٩٨) قال الشافعي: وإن ائتَمَّ بكافر، ثم علم .. أعاد، ولم يكن هذا إسلامًا منه، وعُزِّر؛ لأن الكافر لا يكون إمامًا بحال، والمؤمن يكون إمامًا في الأحوال الظاهرة.

قال المزني: قلت أنا (٣): القياسُ عندي على أصلِه: أنَّ كلَّ مُصَلٍّ خلف جُنُبٍ، وامرأةٍ، ومجنونٍ، وكافِرٍ .. يُجْزِئه صلاتُه إذا لم يَعْلَم بحالِهم (٤)؛ لأنَّ كلَّ (٥) مصلٍّ لنفسِه لا تَفْسُدُ عليه صلاتُه بفسادِها على غيرِه، وهو قياسٌ على أصلِ الشافعيِّ (٦).