مختصر المزني - ت الداغستاني
(٢٢)
باب سجود السهو وسجود الشكر
(٢٢١) قال الشافعي: ومَن شَكَّ في صلاته، فلم يَدْرِ أثَلاثًا صَلّى أم أرْبعًا؟ .. فعليه أنْ يَبْنِيَ على ما اسْتَيْقَنَ، وكذلك قال رسول الله ﷺ.
(٢٢٢) فإذا فَرَغَ مِنْ صلاته بعد التشهُّدِ سَجَدَ سَجْدَتَي السَّهْوِ قبْلَ السلامِ، واحْتَجَّ في ذلك بحديث أبي سعيدٍ الخُدْرِيّ عن النبي ﷺ، وبحديثِ ابن بُحَيْنَةَ عن النبي ﷺ؛ أنه (١) سَجَدَ قبْل التسليم (٢).
(٢٢٣) قال الشافعي: وإنْ ذَكَر أنّه في الخامسةِ سَجَدَ أو لم يَسْجُدْ، قَعَدَ في الرابعةِ أو لم يَقْعُدْ .. فإنّه يَجْلِسُ للرابعةِ ويَتَشَهَّدُ ويَسْجُدُ للسَّهْو.
(٢٢٤) فإنْ نَسِيَ الجلوسَ مِنْ الركعةِ الثانيةِ، فذَكَرَ في ارتِفاعِه وقبْل انْتِصابِه .. فإنّه يَرْجِعُ إلى الجلوسِ، ثُمّ يَبْنِي على صلاته، وإنْ ذَكَر بعد اعْتِدالِه .. فإنّه يَمْضِي، فإنْ جَلَسَ في الأولَى، فذَكَرَ .. قامَ وبَنَى، وعليه سَجْدَتا السّهْوِ.
(٢٢٥) وإنْ ذَكَرَ في الثانيةِ أنّه ناسٍ لسَجْدَةٍ مِنْ الأولى بعدما اعْتَدَل