Printed page ١/ ٩٨
(١٩٠) فإذا قَعَدَ في الرابعةِ أماط رِجْلَيْه جميعًا (١)، وأخْرَجَهُما عن وَرِكِه اليُمْنَى، وأفْضَى بمَقْعَدِه إلى الأرْضِ، وأضْجَع اليُسْرَى، ونَصَب اليُمْنَى، ووَجَّهَ أصابِعَها إلى القبلةِ، وبَسَط كفَّه اليُسْرَى على فَخِذِه اليُسْرَى، ووَضَعَ كفَّه اليُمْنَى على فَخِذِه اليُمْنَى، وقَبَضَ أصابعَها إلا المسَبِّحَةَ، وأشار بها مُتَشَهِّدًا، ثُمّ يُصَلِّي على النبيِّ ﷺ، ويَذْكُرُ اللهَ ويُمَجِّدُه ويَدْعُوه قَدْرَ أقَلَّ مِنْ التَّشَهُّد (٢) والصلاةِ على النبيِّ ﷺ.
(١٩١) ويُخَفِّفُ على مَنْ خَلْفَه، ويَفْعَلون مِثْلَ فِعْلِه، إلا أنّه إذا أسَرَّ قَرَأ مَنْ خَلْفَه، وإذا جَهَرَ .. لم يَقْرَأ مَنْ خلْفَه.
قال المزني: قد رَوَى أصْحَابُنا عن الشافعيِّ؛ أنَّه قال: يَقْرَأ مَنْ خَلْفَه وإن جَهَرَ بأمِّ القرآنِ (٣).