Skip to content

مختصر المزني - ت الداغستاني باب صفة الأذان وما يقام له من الصلاة ولا يؤذن

مختصر المزني - ت الداغستاني

المزني

Printed page ١/ ٨٣

(١٥١) وحَسُنَ أنْ يَضَعَ إصْبَعَيْه في أذنَيْه، ويكونَ على طُهْرٍ، فإنْ أذَّنَ جُنُبًا كَرِهْتُه وأجْزَأه.

(١٥٢) وأحِبُّ رَفْعَ الصوتِ؛ لأمْرِ رسولِ الله ﷺ به، وأنْ لا يَتَكَلَّمَ في أذانِه، فإنْ تَكَلَّم لم يُعِدْ.

(١٥٣) وما فاتَ وقْتُه أقام ولم يُؤَذِّنْ، واحْتَجَّ بأنّ النبي ﷺ حُبِسَ يومَ الخندقِ حتّى (١) بَعْدَ المغربِ بِهُوِيٍّ مِنْ الليلِ، فأمَرَ بلالًا فأقامَ لكلِّ صلاةٍ ولم يُؤَذِّنْ، وجَمَعَ بعَرَفَةَ بأذانٍ وإقامتَيْن، وبمُزْدَلِفَةَ بإقامتين ولم يُؤَذِّن (٢)، فدَلَّ (٣) أنَّ مَنْ جَمَعَ في وَقْتِ الأولَى مِنهما فبأذانٍ، وفي الآخِرَةِ فبإقامةٍ وغيرِ أذانٍ (٤).

(١٥٤) قال: ولا أحِبُّ لأحَدٍ أنْ يُصَلّيَ في جماعةٍ ولا وَحْدَه إلا بأذانٍ وإقامةٍ (٥)، فإنْ لم يَفْعَلْ أجزأه.

(١٥٥) قال: وأحِبُّ للمرأةِ أن تُقِيمَ، فإن لم تَفْعَلْ أجزأها (٦).