مختصر المزني - ت الداغستاني
(١٢٥) قال: ويُجْزِئه غُسْلُه لها إذا كانَ بَعْدَ الفجرِ.
(١٢٦) قال: وإنْ كانَ جُنُبًا فاغْتَسَل لهما جميعًا .. أجزأه.
(١٢٧) قال: وأحِبُّ الغُسْلَ مِنْ غَسْلِ الميِّتِ.
(١٢٨) قال: وكذلك الغُسْلُ للأعيادِ سُنَّةُ اختيارٍ.
(١٢٩) فإنْ تَرَكَ الغُسْلَ للجمعةِ والعيدِ (١) .. أجزأتْه الصلاةُ.
(١٣٠) وإن نَوَى بالغُسْلِ الجمعةَ والعيدَ .. لم يُجْزِئه مِنْ الجنابَةِ حتّى يَنْوِيَ الجنابَةَ (٢).
(١٣١) قال الشافعي: وأوْلى الغُسْلِ أنْ يَجِبَ عندي بَعْد غُسْلِ الجنابةِ: الغُسْلُ مِنْ غَسْلِ الميِّتِ، والوُضوءُ مِنْ مَسِّه مُفْضِيًا إليه، ولو ثَبَتَ الحديثُ بذلك عن النبي ﷺ قُلْتُ به، ثُمَّ غُسْلُ الجمعةِ، ولا نُرَخِّصُ في تَرْكِه، ولا نُوجِبُه إيجابًا لا يُجْزِئ غيرُه.
قال المزني: قلت أنا (٣): إذا لم يَثْبُتْ فقَدْ ثَبَتَ تأكيدُ غُسْلِ الجمعةِ، فهو أوْلَى (٤)، وأجمعوا أنّ من مَسَّ خنزيرًا أو مَيْتَةً أنّه لا غُسْلَ عليه