Skip to content

مختصر المزني - ت الداغستاني باب ما يفسد الماء

مختصر المزني - ت الداغستاني

المزني

Printed page ١/ ٥٣

(١٢)

باب ما يُفسِدُ الماءَ

(٨٨) قال الشافعي: وإذا وَقَع في الإناءِ نُقْطَةُ خمرٍ، أو بولٍ، أو دمٍ، أو أيِّ نجاسةٍ كانت مما يُدْرِكُها الطَّرْفُ .. فقد فَسَد الماءُ، ولا تُجْزِئ به الطهارةُ (١).

(٨٩) قال: وإنْ تَوَضّأ رجلٌ، ثُمّ جَمَع وَضوءَه في إناءٍ نَظيفٍ، ثُمّ تَوضَّأ به أو غيرُه .. لم يُجْزِه؛ لأنَّه أدَّى به الفَرْضَ مرةً، وليس بنَجِسٍ؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ تَوضَّأ، ولا يُشَكُّ أنَّ مِنْ بَلَلِ الوضوءِ ما يُصِيبُ ثيابَه، ولا نَعْلَمُه