Skip to content

مختصر المزني - ت الداغستاني باب جامع التيمم والعذر فيه وغيره

مختصر المزني - ت الداغستاني

المزني

Printed page ١/ ٤٧

(١١)

باب جامع التيمم والعذر فيه وغيره

(١)

(٧٤) قال الشافعي: وليس للمسافِرِ أنْ يتَيَمَّمَ إلا بعد دُخولِ وَقْتِ الصلاة، وإعوازِ الماءِ بَعد طَلَبِه (٢).

(٧٥) والسّفَرُ: أقلُّ ما يَقَعُ عليه اسْمُ سَفَرٍ طال أو قَصُرَ، واحتج في ذلك بظاهرِ القرآنِ، وبابنِ عمرَ.

(٧٦) قال: ولا يَتَيَمَّمُ مريضٌ في شتاءٍ ولا صَيْفٍ، إلا مَنْ به قَرْحٌ له غَوْرٌ (٣)، أو به ضَنًى مِنْ مَرَضٍ يُخافُ إنْ مَسَّه الماءُ أنْ يَكونَ منه التّلَفُ، أو يَكونَ منه المرضُ المَخُوفُ، لا لشَيْنٍ، ولا لإبْطاءِ بُرْءٍ.

وقال في القديم: يتَيَمَّمُ إذا خاف إن مَسَّه الماءُ شِدَّةَ الضّنَى (٤).