Skip to content

مختصر المزني - ت الداغستاني الصورة السابعة: ترديد القول من غير ترجيح أو إشارة إلى اختيار.

مختصر المزني - ت الداغستاني

المزني

Printed page المقدمة/ ٢٢٧
Editor's text

الصورة الرابعة: الجزم بقول ثم تعقيبه باحتمال قول آخر.

فيذكر الشافعي في موضع قولًا ثم يقول: «ولو قال قائل كذا كان مذهبًا» (١)، فالقول الذي هو مذهبه ما جزم به، وما ذكر من الاحتمال إخبار عن احتمال المسألة وجهًا من وجوه الاجتهاد، ولا يجوز أن ينسب إليه قولًا له على الصحيح، وقال بعض أصحابنا: يجعل ذلك قولًا له (٢).

الصورة الخامسة: الجزم بقول ورواية قول آخر.

كما فعل في مسألة وجوب الفدية إن وضع المحرم على رأسه حِملًا أو زَبيلًا، قال بعدم الوجوب، وروى عن عطاء الوجوب ولم يرد عليه، فحمله بعض الأصحاب على التردد؛ لأن دأب الشافعي أن يردَّ على كل مذهب لا يرتضيه، والمذهب الجزم أن لا فدية (٣).

الصورة السادسة: ترديد القول بين الحجة والاحتياط

فيكون المذهب ما يقتضيه الحجة، كما فعل في صيد المحرم فقال (ف: ٩٧٧) «إنْ نَتَفَ طَيْرًا .. فعليه بقَدْرِ ما نَقَصَ النَّتْفُ، فإن تَلِفَ بعدُ .. فالاحتياطُ أن يَفْدِيَه، والقياسُ أن لا شيءَ عليه إذا كان ممْتَنِعًا حتى يَعْلم أنه مات مِنْ نَتْفِه»، والقياس حجة، وهو الأظهر من القولين.

الصورة السابعة: ترديد القول من غير ترجيح أو إشارة إلى اختيار

(٤).