Skip to content

مختصر المزني - ت الداغستاني باب لغو اليمين

مختصر المزني - ت الداغستاني

المزني

Printed page ٢/ ٥٩٢

(٣٦١)

باب لغو اليمين

من هذا ومن اختلاف مالك والشافعي

(٣٥٧٦) قال الشافعي: أخبرنا مالك بن أنس، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أنّها قالَتْ: «لَغْوُ اليَمِينِ قَوْلُ الإنسانِ: لا والله، وبلى والله».

(٣٥٧٧) قال الشافعي: و «اللَّغْوُ» في لِسانِ العَرَبِ: الكلامُ غَيْرُ المعْقُودِ عليه، وجِماعُ اللَّغْوِ: هو الخَطَأ واللَّغْوُ كما قالَتْ عائشةُ والله أعلم، وذلك إذا كان اللَّجاجُ والغَضَبُ والعَجَلَةُ (١)، و «عَقْدُ اليَمِينِ»: أن يُثْبِتَها على الشَّيْءِ بعَيْنِه.