Skip to content

مختصر المزني - ت الداغستاني كتاب الضحايا

مختصر المزني - ت الداغستاني

المزني

Printed page ٢/ ٥٥٧

الذَّكاةِ أن يُبِينَ الحُلْقُومَ والمرِيءَ، وإنّما أرِيدَ بفَرْيِ الأوْداجِ أنّها لا تُفْرَى إلّا بعد قَطْعِ الحُلْقُومِ والمرِيءِ (١)، والوَدَجانِ عِرْقانِ قد يُسَلّان مِنْ الإنسانِ والبَهِيمةِ ثُمّ يَحْيَيان.

(٣٤٧١) ومَوْضِعُ النَّحْرِ في الاخْتِيارِ في السُّنَّةِ في اللَّبَّةِ، ومَوْضِعُ الذَّبْحِ في الاختيارِ في السُّنَّةِ أسْفَلُ مَجامِعِ اللَّحْيَيْن، فإن نُحِرَتْ بَقَرَةٌ أو ذُبِحَ بَعِيرٌ .. فجائزٌ، قال عمر وابن عباس: «إنّما (٢) الذَّكاةُ في الحَلْقِ واللَّبَّةِ»، وزاد عُمَرُ: «ولا تُعْجِلُوا الأنْفُسَ أن تُزْهَقَ»، ونَهَى عن النَّخْعِ (٣).

(٣٤٧٢) قال الشافعي: وأحِبُّ أن لا يَذْبَحَ المناسِكَ التي يُتَقَرَّبُ بها إلى الله ﷿ إلّا مُسْلِمٌ، فإن ذَبَحَ مُشْرِكٌ تَحِلُّ ذَبِيحَتُه، أجْزَأ على كَراهِيَتِي لِما وَصَفْتُ، وذَبْحُ مَنْ أطاق الذَّبْحَ مِنْ امْرَأةٍ حائِضٍ وصَبِيٍّ مِنْ المسْلِمِين، أحَبُّ إليّ مِنْ ذَبْحِ النَّصْرانيِّ واليَهُودِيِّ.

(٣٤٧٣) ولا بَأسَ بذَبِيحَةِ الأخْرَسِ (٤).

(٣٤٧٤) وأكْرَهُ ذَبِيحَةَ السَّكْرانِ والمجْنُونِ في حالِ جُنُونِه، ولا يَبِينُ أنّها حَرامٌ (٥).