Skip to content

مختصر المزني - ت الداغستاني كتاب الضحايا

مختصر المزني - ت الداغستاني

المزني

Printed page ٢/ ٥٥٦

(٣٤٦٢) قال الشافعي: والأضْحِيَّةُ سُنَّةُ تَطَوُّعٍ، لا نُحِبُّ تَرْكَها وإنْ كانَتْ غَيْرَ فَرْضٍ (١).

(٣٤٦٣) فإذا ضَحَّى الرَّجُلُ في بَيْتِه، فقد وَقَعَ ثَمَّ اسْمُ ضَحِيَّةٍ.

(٣٤٦٤) ويَجُوزُ في الضَّحايا الجَذَعُ مِنْ الضَّأنِ، والثَّنِيُّ مِنْ الإبِلِ والبَقَرِ والمعْزِ، ولا يَجُوزُ دُون هذا مِنْ السِّنِّ.

(٣٤٦٥) والإبلُ أحَبُّ إليَّ أن يُضَحِّيَ بها مِنْ البَقَرِ، والبَقَرُ مِنْ الغَنَمِ، والضَّأنُ أحَبُّ إليَّ مِنْ المعْزِ، والعَفْراءُ أحَبُّ إليَّ مِنْ السَّوْداءِ (٢)، وزَعَمَ بعضُ المفَسِّرِين أنّ قول الله ﵎: ﴿ذلك ومن يعظم شعائر الله﴾ [الحج: ٣٢] اسْتِسْمانُ الهدْيِ واسْتِحْسانُه.

(٣٤٦٦) قال الشافعي: ولا يَجُوزُ في الضَّحايا العَوْراءُ البَيِّنُ عَوَرُها، ولا العَرْجاءُ البَيِّنُ عَرَجُها، ولا المريضَةُ البَيِّنُ مَرَضُها، ولا العَجْفاءُ التي لا تُنْقِي.

(٣٤٦٧) وليس في القَرْنِ نَقْصٌ، فيُضَحَّى بالجَلْحاءِ، والمكْسُورَةُ القَرْنِ أكْبَرُ منها، دَمِيَ قَرْنُها أو لم يَدْمَ.

(٣٤٦٨) قال: ولا تُجْزِئ الجرْباءُ؛ لأنّه مَرَضٌ يُفْسِدُ لحْمَها.

(٣٤٦٩) ولا وَقْتَ للذَّبْحِ يَوْمَ الأضْحَى إلّا في قَدْرِ صَلاةِ النَّبِيّ ﷺ، وذلك حين حَلَّت الصلاةُ، وقَدْرِ خُطْبَتَيْن خَفِيفَتَيْن، فإذا كان هذا القَدْرُ فقد حَلَّ الذَّبْحُ لكُلِّ أحَدٍ حيثُ كان، فأمّا صَلاةُ مَنْ بعده فليس فيها وَقْتٌ.

(٣٤٧٠) قال: والذَّكاةُ في الحَلْقِ واللَّبَّةِ، وهي ما لا حَياةَ بعده إذا قُطِعَ، وكَمالُها بأرْبَعٍ: الحُلْقُومِ، والْمَرِيءِ، والوَدَجَيْن، وأقَلُّ ما يُجْزِئ مِنْ