Skip to content

مختصر المزني - ت الداغستاني كتاب الرضاع

مختصر المزني - ت الداغستاني

المزني

Printed page ٢/ ٢٩٩

(٢٨١)

مختصر ما يحرم من الرَّضاع

من كتاب الرضاع، ومن كتاب النكاح، ومن أحكام القرآن (١)

(٢٧١٠) قال الشافعي: قال الله ﷿ فيمن حُرِّمَ مِنْ القَرابةِ (٢): ﴿وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة﴾ [النساء: ٢٣]، وقال رسولُ الله ﷺ: «يَحْرُمُ مِنْ الرَّضاعِ ما يَحْرُمُ مِنْ الوِلادَةِ» (٣)، قال الشافعي: نَفْسُ السُّنَّةِ: أنّ لَبَنَ الفَحْلِ يُحَرِّمُ كما تُحَرِّمُ وِلادَةُ الأبِ (٤)، وسُئِلَ ابنُ عبّاسٍ عن رَجُلٍ كانَتْ له امْرأتان، فأرْضَعَتْ إحْداهُما غُلامًا والأخْرَى جارِيَةً، فهَلْ يَتَزَوَّجُ الغُلامُ الجارِيَةَ؟ فقال: «لا، اللِّقاحُ واحدٌ» (٥)، وقال مِثْلَه