Skip to content

مختصر المزني - ت الداغستاني باب كيف اللعان؟

مختصر المزني - ت الداغستاني

المزني

Printed page ٢/ ٢٣٥

(٢٥٥٤) وقال في «اللعان»: وليس للإمامِ (١) إذا رُمِيَ رَجُلٌ بزنًا أن يَبْعَثَ إليه فيَسْألَه عن ذلك؛ لأنّ الله يَقُولُ: ﴿ولا تجسسوا﴾ [الحجرات: ١٢]، فإنْ شُبِّهَ على أحَدٍ بأنّ النبيَّ ﷺ بعث أُنَيْسًا إلى امْرَأةِ رَجُلٍ، فقال: «إن اعْتَرَفَتْ فارْجُمْها» .. فتلك امْرَأةٌ ذَكَرَ أبو الزّاني بها أنّها زَنَتْ، فكان يَلْزَمُه أن يَسْألَ، فإنْ أقَرَّتْ حُدَّتْ، وسَقَطَ الحدُّ عمَّن قَذَفَها، وإنْ أنْكَرَتْ حُدَّ قاذِفُها، وكذلك لو كان قاذِفُها زَوْجَها، قال: ولمّا كان القاذِفُ لامْرَأتِه إذا الْتَعَنَ لو جاء المقذوفُ يَطْلُبُ حَدَّه لم يَكُنْ وَجْهٌ مِنْ الحَدِّ في القَذْفِ الذي يَطْلُبُه المقذوفُ بعَيْنِه، لم يَكُنْ لمسْألَةِ المقذوفِ مَعْنًى إلّا أن يُسْألَ ليُحَدَّ، ولم يَسْألْه رسولُ الله ﷺ، وإنّما سَألَ المقْذُوفَةَ - والله أعلم - للحَدِّ الذي وَقَعَ لها إن لم تُقِرَّ بالزِّنا ولم يَلْتَعِن الزَّوْجُ (٢).

(٢٥٥٥) وأيُّ الزَّوْجَيْن كان أعْجَمِيًّا الْتَعَنَ بلِسانِه، بشَهادَةِ عَدْلَيْن