Skip to content

مختصر المزني - ت الداغستاني باب أين يكون اللعان؟

مختصر المزني - ت الداغستاني

المزني

Printed page ٢/ ٢٢٧

(٢٦٢)

باب أين يكون اللعان؟

من كتابي اللعان

(٢٥٣٦) قال الشافعي: ورُوِي عن رسول الله ﷺ أنّه لاعَنَ بَيْن الزَّوْجَيْن على المنْبَرِ.

(٢٥٣٧) قال: فإذا لاعَنَ الحاكِمُ بينهما بمَكَّةَ .. فبَيْن المقام والبَيْتِ، أو بالمدينة .. فعلى المنْبَرِ، أو بيت المقْدِسْ .. ففي مَسْجِدِها، وكَذا كُلُّ بَلَدٍ، قال: ويَبْدَأ فيُقِيمُ الرَّجُلَ قائِمًا والمرْأةُ جالِسَةٌ فيَلْتَعِنُ، ثُمّ يُقِيمُ المرْأةَ قائمَةً فتَلْتَعِنُ، إلّا أنْ تَكُونَ حائضًا فعَلى باب المسْجِدِ.

(٢٥٣٨) وإنْ كانَتْ مُشْرِكَةً الْتَعَنَتْ في الكَنِيسَةِ وحَيْثُ تُعَظِّمُ.

(٢٥٣٩) وإنْ شاءَت المشْرِكَةُ أنْ تَحْضُرَه في المساجِدِ كُلِّها حَضَرَتْه، إلّا أنّها لا تَدْخُلُ المسْجِدَ الحرام؛ لقول الله ﷿: ﴿فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا﴾ [التوبة: ٢٨].

قال المزني: قلت أنا (١): إذا جَعَلَ للمُشْرِكَةِ أنْ تَحْضُرَه في المسْجِدِ وعَسَى بها مع شِرْكِها أنْ تكُونَ حائضًا .. كانَت المسْلِمَةُ بذلك أوْلَى (٢).