Skip to content

مختصر المزني - ت الداغستاني باب كيف تفريق قسم الصدقات؟

مختصر المزني - ت الداغستاني

المزني

Printed page ١/ ٨٠٨

(١٩١)

باب كيف تفريقُ قَسْم الصدقات؟

(١٩٧١) قال الشافعي: يَنْبَغِي للسّاعِي أن يَأمُرَ بإحْصاءِ أهلِ السُّهْمانِ في عَمَلِه، حتّى يَكُونَ فَراغُه مِنْ قَبْضِ الصدقاتِ بعد تَناهِي أسْمائِهم وأنْسابِهم وحالاتِهم وما يَحْتاجُون إليه، ويُحْصِي ما صار في يدَيْه مِنْ الصّدقاتِ، فيَعْزِلُ مِنْ سهمِ العاملين بقَدْرِ ما يَسْتَحِقُّون بأعمالهم، فإذا جاوَزَ سهمَ العاملين رأيْتُ أن يُعْطِيَهم سهمَ العاملين (١) ويَزِيدَهم قدرَ أجُورِ أعْمالهم مِنْ سهمِ النبيِّ ﷺ مِنْ الفَيْءِ والغنيمةِ، ولو أعْطاهُم ذلك مِنْ السُّهمان ما رَأيْتُ ذلك ضَيِّقًا، ألا تَرَى أنّ مالَ اليتيمِ يَكُونُ بالموْضِعِ فيُسْتَأجَرُ عليه - إذا خِيفَ ضَيْعَتُه - مَنْ يَحُوطُه، وإنْ أتى ذلك على كثيرٍ منه.

قال المزني: قلت أنا (٢): هذا أوْلى بقولِه؛ لِما احْتَجّ به في مالِ اليتيمِ (٣).

(١٩٧٢) قال الشافعي: وتُفَضُّ جميعُ السُّهْمانِ (٤) على أهْلِها كما أصِفُ إنْ شاء الله، كأنّ الفقراءَ عشرةٌ، والمساكينَ عشرون، والغارمِين