(١٧٤٣) قال الشافعي: أخبرنا مالك، عن ربيعة، عن يزيد مولى المنبعث، عن زيد بن خالد الجهني، أنّه قال: «جاء رجلٌ إلى النبيّ ﷺ فسَألَه عن اللقطةِ، فقال: اعْرِفْ عِفاصَها ووِكاءَها، ثُمّ عَرِّفْها سَنَةً، فإنْ جاء صاحِبُها، وإلّا فشَأنَكَ بها» (١)، وعن عُمَرَ نحوُ ذلك (٢)، قال الشافعي: وبهذا أقُولُ (٣).
(١٧٤٤) والبَقَرُ كالإبِلِ (٤)؛ لأنّهما تَرِدان المياهَ وإنْ تَباعَدَتْ، وتَعِيشان أكْثَرَ عَيْشِهِما بلا راعٍ، فليس له أن يَعْرِضَ لواحدٍ منهما، والمالُ والشاةُ لا تَدْفَعان عن أنْفُسِهما، فإنْ وَجَدَها في مَهْلَكَةٍ فله أكْلُها وغُرْمُها إذا جاء صاحِبُها.