Skip to content

شرح مسند الدارمي ١٦٢ - باب المرأة الحائض تصلى في ثوبها إذا طهرت

شرح مسند الدارمي

مرزوق بن هياس الزهراني

Printed page ٣/ ٩

رجال السند:

مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيُّ، ويَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، ومُحَمَّدٌ بْنُ إِسْحَاقَ، صدوق، وفَاطِمَةُ بِنْتُ الْمُنْذِرِ، هم ثقات تقدموا، وأَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ، ﵄.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١٠٤٦ - (١٢) أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ: الْقَاسِمُ بْنُ سَلاَّمٍ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ ثَابِتٍ الْحَدَّادِ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ دِينَارٍ - مَوْلَى أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ- عَنْ أُمِّ قَيْسٍ قَالَتْ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ دَمِ الْحَيْضِ يَكُونُ في الثَّوْبِ فَقَالَ: «اغْسِلِيهِ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَحُكِّيهِ بَضِلَعٍ» (١).

رجال السند:

أَبُو عُبَيْدٍ: الْقَاسِمُ بْنُ سَلاَّمٍ، وعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، وسُفْيَانُ، هو الثوري، هم أئمة ثقات تقدموا، وثَابِتٌ الْحَدَّادُ، هو أبوا المقدم ثقة عبد الجمهور، وعَدِيِّ بْنُ دِينَارٍ مَوْلَى أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ، وثقه النسائي، وأُمُّ قَيْسٍ، ﵂.

الشرح:

ذكر الضلع والأصل فيه ضلع الحيوان، وكان يستخدم في بعض الحاجات، ولا مانع من الحك بالظفر وغيره مما يزيل الأثر الجاف، ولها أن تحكه بالحجر أو العود، كما سيأتي.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١٠٤٧ - (١٣) أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ: سَمِعْتُ كَرِيمَةَ قَالَتْ: " سَمِعْتُ عَائِشَةَ وَسَأَلَتْهَا امْرَأَةٌ فَقَالَتِ: الْمَرْأَةُ يُصِيبُ ثَوْبُهَا مِنْ دَمِ حَيْضَتِهَا؟، فَقَالَتْ: لِتَغْسِلْهُ بِالْمَاءِ. قَالَتْ: فَإِنَّهَا تَغْسِلُهُ فَيَبْقَى أَثَرُهُ؟،. قَالَتْ: إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ" (٢).