Skip to content

شرح مسند الدارمي ١٥٨ - باب الحائض توضأ عند وقت الصلاة

شرح مسند الدارمي

مرزوق بن هياس الزهراني

Printed page ٢/ ٤٥١

الشرح:

المراد أنه ليس له أصل في الشرع، فلا تلزم به الحائض، وإذا تطوعت به أحيانا من غير التزام فلا بأس، والحذر من الغلو واجب.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١٠٠٨ - (٣) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ الصَّدَفِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ: " أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ الْمَرْأَةَ الْحَائِضَ عِنْدَ أَوَانِ الصَّلَاةِ أَنْ تَوَضَّأَ، وَتَجْلِسَ بِفِنَاءِ مَسْجِدِهَا، فَتَذْكُرَ اللَّهَ وَتُسَبِّحَ " (١).

رجال السند:

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، هو المقرئ، وسَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، هو الخزاعي، وهما إمامان ثقتان تقدما، وخَالِدُ بْنُ يَزِيدَ الصَّدَفِيُّ، تفرد به الدارمي ولم أقف على ترجمته، وكذلك أبوه، وعُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ، ﵁.

الشرح:

هذا ليس له أصل كمال قال أبو قلابة ﵀، وإن صح فهو اجتهاد من عقبة ﵁ في أمر أهله، وعن غيره ممن تقدم ذكرهم، ولا بأس بذلك من غير اعتقاد أنه من السنة، وإنما رغبة في الذكر في أوقات الصلاة وغيرها، وانظر ما تقدم.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١٠٠٩ - (٤) حَدَّثَنَا يَعْلَى، ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، فِي الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ أَتَقْرَأُ؟، قَالَ: " لَا، إِلاَّ طَرَفَ الآيَةِ، وَلَكِنْ تَوَضَّأُ عِنْدَ وَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ، ثُمَّ تَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَتُسَبِّحُ وَتُكَبِّرُ وَتَدْعُو اللَّهَ " (٢).