Skip to content

شرح مسند الدارمي ١٥٣ - باب إذا اختلطت على المرأة أيام حيضها في أيام استحاضتها

شرح مسند الدارمي

مرزوق بن هياس الزهراني

Printed page ٢/ ٤١٧

رجال السند:

عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، إمام ثقة تقدم ومُحَمَّدُ بْنُ دِينَارٍ، هو أبو بكر البصري، لا بأس به رمي بالقدر، روى له أبو داود والترمذي، ويُونُسُ، هو ابن عبيد، والْحَسَنُ، هما ثقتان تقدما.

الشرح:

هذه المسألة اختلف فيها العلماء، والأعدل أن تعتد بثلاثة قروء، أو بثلاثة أشهر، والله أعلم.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٩٣٥ - (١٣) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ: سُئِلَ مَالِكٌ عَنْ عِدَّةِ الْمُسْتَحَاضَةِ إِذَا طُلِّقَتْ فَحَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ: " عِدَّتُهَا سَنَةٌ" (١).

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: هُوَ قَوْلُ مَالِكٍ.

رجال السند:

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، هو القعنبي، من أصحاب امام مالك، ومَالِكٌ، هو الإمام، وابْنُ شِهَابٍ، هو الزهري، وسَعِيدُ ابْنُ الْمُسَيَّبِ، هم أئمة ثقات تقدموا.

الشرح: انظر السابق.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٩٣٦ - (١٤) أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ: " سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ الْمَرْأَةِ تُطَلَّقُ وَهِيَ شَابَّةٌ فَتَرْتَفِعُ حِيضَتُهَا مِنْ غَيْرِ كِبَرٍ، قَالَ: مِنْ غَيْرِ حَيْضٍ تَحَيَّضُ " (٢).

رجال السند: أَبُو النُّعْمَانِ، هو محمد بن الفضل، وحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، وعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وجَابِرُ بْنُ زَيْدٍ، هو أبو الشعثاء، اليحمدي الزهراني، هم أئمة ثقات تقدموا.