Skip to content

شرح مسند الدارمي ١٥٢ - باب المرأة تطهر عند الصلاة أو تحيض

شرح مسند الدارمي

مرزوق بن هياس الزهراني

Printed page ٢/ ٤٠٩

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٩١٩ - (٢٣) أَخْبَرَنَا أَبُو زَيْدٍ قَالَ: قَالَ شُعْبَةُ سَأَلْتُ حَمَّاداً قَالَ: " إِذَا طَهُرَتْ في وَقْتِ صَلَاةٍ صَلَّتْ " (١).

رجال السند: أَبُو زَيْدٍ، تقدم آنفا، وشُعْبَةُ، وحَمَّادٌ، هو ابن زيد، هم ثقات تقدموا.

الشرح:

هذا القول الثاني في المسألة، والمراد أنها تصلي الصلاة التي طهرة في وقتها، بقطع النظر عن سابقتها، فلا يلزمها ذلك، وانظر التالي.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٩٢٠ - (٢٤) أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ، ثَنَا حَمَّاد، عَنْ يُونُسَ، وَحُمَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: " إِذَا طَهُرَتْ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ صَلَّتْ تِلْكَ الصَّلَاةَ وَلَا تُصَلِّى غَيْرَهَا " (٢).

رجال السند:

حَجَّاجٌ، هو ابن منهال، حَمَّاد، هو ابن زيد، ويُونُسٌ، هو ابن عبيد، وَحُمَيْدٌ، هو الطويل، والْحَسَنُ، هو البصري، هم أئمة ثقات تقدموا.

الشرح: هذا هو الأولى والأرفق، وانظر ما تقدم.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٩٢١ - (٢٥) قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ قَرَأْتُ عَلَى زَيْدِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَطْهُرُ بَعْدَ الْعَصْرِ قَالَ: " تُصَلِّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ. قُلْتُ: فَإِنْ كَانَ طُهْرُهَا قَرِيباً مِنْ مَغِيبِ الشَّمْسِ. قَالَ: