Skip to content

شرح مسند الدارمي ٦٢ - باب التستر عند الحاجة

شرح مسند الدارمي

مرزوق بن هياس الزهراني

Printed page ٢/ ٢٤٥

أو مكة، فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال النبي ﷺ: «يعذبان، وما يعذبان في كبير» ثم قال: «بلى، كان أحدهما لا يستتر من بوله … » (١).

ما يستفاد:

* استحباب الوتر في الاكتحال وغيره وهو الأفضل.

* أقل الوتر ثلاث.

* ومن شفع الاكتحال فلا إثم عليه.

* وجوب الاستجمار بثلاثة أحجار، ويجوز الأقل بشرط الإنقاء.

* من استجمر بثلاث فقد أحسن العمل، ومن شفع الأحجار فلا إثم عليه.

* استحباب تخليل الأسنان ونظافة الفم.

* عدم جواز بلع ما ينتج عن تخليل الأسنان لاحتمال نزيف دم اللثة، وبلع الدم حرام.

* عدم جواز بلع ما يخلله لأن في ذلك فائدة صحية.

* جواز بلع ما يحركه بسانه ويلوكه، للأمن مما يؤذيه صحيا.

* وجوب الاستتار عند قضاء الحاجة، وعدم التساهل في ذلك.

* وجوب الاستعاذة عند قضاء الحاجة لصيانة المسلم من عبث الشيطان، ولذلك كان رسول الله ﷺ يقول: «اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث» (٢).

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٦٧٨ - (٢) أَخْبَرَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، ثَنَا مَهْدِيٌّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ مَوْلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: