Skip to content

شرح مسند الدارمي ١٢٧٠ - باب من قال: إن المرأة ترث من دية زوجها في العمد والخطأ

شرح مسند الدارمي

مرزوق بن هياس الزهراني

Printed page ٥/ ٣٢٢

رجال السند:

قَبِيصَةُ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، ووَلَدُ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، لعله أبو هاشم عبدالله بن محمد بن الحنفية، هو من عباد أهل المدينة، وقراء أهل البيت، وعَلِيٍّ، ﵁.

الشرح:

قوله: " " لَقَدْ ظَلَمَ " لأن الإخوة من الأم لهم فرض، والدية ميراث، فلم يحرمون.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٣٠٨٤ - (٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا أَبُو خَالِدٍ، أنَا ابْنُ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عُمَرَ (١).

٣٠٨٥ - (٨) وَعَلِيٍّ (٢).

٣٠٨٦ - (٩) وَزَيْدٍ قَالُوا: " الدِّيَةُ تُورَثُ كَمَا يُورَثُ الْمَالُ، خَطَؤُهُ وَعَمْدُهُ " (٣).

رجال السند:

عَبْدُاللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، هو الأشج إمام ثقة تقدم، ثَنَا أَبُو خَالِد، هو سليمان بن حيان الأحمر، ثقة كثير الحديث، وابْنُ سَالِمٍ، هو محمد يعتبر به، والشَّعْبِيُّ، إمام تقدم، وعُمَرُ، وَعَلِيٌّ، وَزَيْدٌ، ﵃.

الشرح: أنظر ما تقدم آنفا.