Skip to content

شرح مسند الدارمي ٧١٨ - باب النهي عن النكاح بغير ولي

شرح مسند الدارمي

مرزوق بن هياس الزهراني

Printed page ٤/ ٢٤٨

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ» (١).

رجال السند:

مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، هو النهدي، وإِسْرَائِيلُ، وأَبو إِسْحَاقَ، وأَبو بُرْدَةَ، هم أئمة ثقات تقدموا، وأَبوه، هو أبو موسى الأشعري ﵁.

الشرح:

اختلف العلماء ﵏ في هذا، والصحيح أنه «لَا نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ» في البكر والثيب، غير أن الثيب تستأمر، وليس ذلك للبكر.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٢٢١٩ - (٢) ثَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ، أَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ» (٢).

رجال السند:

علي بن حجر، هو أبو الحسن المروزي السعدي، ثقة حافظ روى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي، وشَرِيكٌ، هو ابن عبد الله صدوق، وأَبو إِسْحَاقَ، وأَبو بُرْدَةَ، هما ثقتان تقدما، أبو موسى الأشعري ﵁.

الشرح: انظر السابق.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٢٢٢٠ - (٣) حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنِ اشْتَجَرُوا».

قَالَ أَبُو عَاصِمٍ: وَقَالَ مَرَّةً: «فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ، فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا» (٣).