Skip to content

شرح مسند الدارمي ٢٧٩ - باب الصلاة في النعلين

شرح مسند الدارمي

مرزوق بن هياس الزهراني

Printed page ٣/ ٢٥٥

نَعَمْ " (١).

رجال السند:

عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، هو ابن فارس، وشُعْبَةُ، وأَبو مَسْلَمَةَ سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ الأَزْدِيُّ، هم أئمة ثقات تقدموا، وأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، ﵁.

الشرح:

الصلاة في النعلين أو الخفين جائزة بشرط التحقق من طهارتها وأنه لم يعلق بها شيء نجس، هذه السنة ينكرها بعض من يجهل الحكم، ولكن حينما تكون المساجد مفروشة فلا ينبغي لبس العلين والصلاة فيهما، ويجوز استعمال الخفين؛ لأنها محفوظة بالنعلين.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١٤١٦ - (٢) حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، وَأَبُو النُّعْمَانِ قَالَا: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي نَعَامَةَ السَّعْدِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: " بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ إِذْ خَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ، فَخَلَعُوا نِعَالَهُمْ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ ": «مَا حَمَلَكُمْ عَلَى إِلْقَائِكُمْ نِعَالَكُمْ؟» قَالُوا: رَأَيْنَاكَ خَلَعْتَ فَخَلَعْنَا، قَالَ: «إِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي - أَوْ آتى - فَأَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا أَذًى، أَوْ قَذَراً، فَإِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيُقَلِّبْ نَعْلَيْهِ، فَإِنْ رَأَى فِيهِمَا أَذًى فَلْيُمِطْ، وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا» (٢).

رجال السند: حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، وَأَبُو النُّعْمَانِ، هو محمد بن الفضل، وحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، وأَبو نَعَامَةَ السَّعْدِيِّ، ثقة روى له مسلم، وأَبو نَضْرَةَ، هو المنذر بن مالك، وأَبو سَعِيدٍ، هو الخدري ﵁.

الشرح:

هذا فيه حرص الصحابة ﵃ على الاقتداء برسول الله ﷺ، وأن صلاة من وجد في ملبسه أو نعله نجاسة لم يعلم بها قبل الدخول في الصلاة فصلاته صحيحة ومجزية ولا إعادة عليه، فقد خلع الرسول ﷺ نعليه ولم يعد الصلاة، ومن علم بنجاسة في