Skip to content

شرح مسند الدارمي ١٧٢ - باب اغتسال الحائض إذا وجب الغسل عليها قبل أن تحيض

شرح مسند الدارمي

مرزوق بن هياس الزهراني

Printed page ٣/ ٨٩

رجال السند:

أَبُو الْوَلِيدِ، وزَائِدَةُ، ومَنْصُورٌ، وإِبْرَاهِيمُ، أئمة تقدموا قريبا، وهَمَّامُ بْنُ الْحَارِثِ، هو النخعي تابعي كبير إمام ثقة، وحُذَيْفَةُ، ﵁.

الشرح:

تقدم هذا عن حذيفة ﵁ مرارا، وهو يدل على وجوب الإسباع، ولاسيما في الغسل من الجنابة والحيض؛ ذلك أصل في صحة الطهارة، وانظر ما تقدم برقم ٧٦٧، ١١٧٨، وانظر التالي.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١١٩٢ - (١٤) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الْحَارِثِ، [عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ] (١) عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّهُ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ: " اسْتَأْصِلِي الشَّعْرَ بِالْمَاءِ، لَا تَخَلَّلُهُ نَارٌ قَلِيلٌ بُقْيَاهَا عَلَيْهِ " (٢).

رجال السند:

يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، وجَعْفَرُ بْنُ الْحَارِثِ، هو أبو الأشهب الواسطي، من أفراد الدارمي وليس به بأس تقدم، ومَنْصُورٌ، وإِبْرَاهِيمُ، وهَمَّامُ بْنُ الْحَارِثِ، هم أئمة ثقات تقدموا، وحُذَيْفَةُ، ﵁.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١١٩٣ - (١٥) أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: " إِذَا اغْتَسَلَتِ الْمَرْأَةُ مِنَ الْجَنَابَةِ فَلَا تَنْقُضْ شَعْرَهَا، وَلَكِنْ تَصُبُّ الْمَاءَ عَلَى أُصُولِهِ وَتَبُلُّهُ " (٣).