Skip to content

شرح مسند الدارمي ١٦٦ - باب مجامعة الحائض إذا طهرت قبل أن تغتسل

شرح مسند الدارمي

مرزوق بن هياس الزهراني

Printed page ٣/ ٤٣

الشرح: لأن الله ﷿ قال: ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ (١)، فالغسل من تمام الطهارة عملا بقول الله ﷿: ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ﴾ (٢)، والمراد إذا اغتسلن بعد انقطاع الدم، وانظر ما يلي.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١١٠٥ - (٥) حَدَّثنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ مُجَاهِدٍ: مِثْلَهُ سَوَاءً (٣).

رجال السند:

عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، وعُثْمَانُ بْنُ الأَسْوَدِ، ومُجَاهِدٍ، هم أئمة ثقات تقدموا.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١١٠٦ - (٦) حَدَّثنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: " سُئِلَ سُفْيَانُ أَيُجَامِعُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِذَا انْقَطَعَ عَنْهَا الدَّمُ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ؟، فَقَالَ: لَا. فَقِيلَ أَرَأَيْتَ إِنْ تَرَكَتِ الْغُسْلَ يَوْمَيْنِ أَوْ أَيَّاماً؟، قَالَ: تُسْتَتَابُ " (٤).

رجال السند:

مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، هو الفريابي، وسُفْيَانُ، هو الثوري، هما إمامان ثقتان تقدما.

الشرح:

لما تقدم من النهي عن ذلك قبل الغسل، وتستتاب المرأة لو مكنت من الجماع قبل الغسل لمخالفتها نص الكتاب العزيز في وجوب التطهر، وانظر التالي.