شرح مسند الدارمي
الشرح:
في هذا الإباحة المطلقة في مباشرة الحائض عدا الجماع، وفي الحج يحرم ما عدا الكلام، وتقم كل أحوال مباشرة الحائض فيما عدا الفرج، وانظر التالي.
قال الدارمي رحمه الله تعالى:
١٠٦٧ - (٩) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ جَلْدِ بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لإِنْسَانٍ: " اجْتَنِبْ شِعَارَ الدَّمِ ".
رجال السند:
مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، وسُفْيَانُ، الثوري، وجَلْدُ (١) بْنُ أَيُّوبَ، هو أعرابي ضعيف لا يعرف الحديث، والرَجُلٍ الذي روى عنه الجلد، هو معاوية بن قرة فالجلد راويته، عَائِشَةُ، ﵂.
الشرح: …
الحديث فيه الجلد بن أيوب: ضعيف، ويروي عن رجل لعله مسروق، أو معاوية بن قرة، وانظر: القطوف رقم (٧٨١/ ١١٠٠)، والمراد بشعار الدم الفرج، ولا تجوز مباشرة المرأة في حال حيضها وقوة الدم، وقد قالت عائشة ﵂: " ليعتزل الرجل امرأته عند فور المحيض، فإن سكن فورُه فليجعل بينه وبينها إزارًا ".
قال الدارمي رحمه الله تعالى:
١٠٦٨ - (١٠) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قال: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: " إِذَا كَفَّ الأَذَى، يَعْنِي الدَّمَ " (٢).
رجال السند: مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، هو الفريابي، وسُفْيَانُ، هو الثوري، وإِسْمَاعِيلَ، هو ابن أبي خالد، والشَّعْبِيِّ، هو عامر، هم أئمة ثقات تقدموا.