Skip to content

شرح مسند الدارمي ١٦٤ - باب مباشرة الحائض

شرح مسند الدارمي

مرزوق بن هياس الزهراني

Printed page ٣/ ١٧

" لَقَدْ عَلِمَتْ أُمُّ عِمْرَانَ أَنِّي أَطْعُنُ فِي أَلْيَتِهَا - يَعْنِى وَهِىَ حَائِضٌ - " (١).

رجال السند:

مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، وعُبَيْدُاللَّهِ بْنُ عَمْرو، هو أبو وهب الرقي، وعَبْدُالْكَرِيمِ، هو ابن مالك الجزري، إِبْرَاهِيمُ، هو النخعي، هم أئمة ثقات تقدموا.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١٠٦٣ - (٥) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ قَالَ: " سَأَلَ رَجُلٌ عَطَاءً، عَنِ الْحَائِضِ فَلَمْ يَرَ بِمَا دُونَ الدَّمِ بَأْساً ".

رجال السند:

مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، هو الفريابي، ومَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ، هو أبو عبد الله البجلي، وعَطَاءٌ، هو ابن أبي رباح، هم أئمة ثقات تقدموا.

الشرح:

الخبر فيه عدم سماع مالك بن مغول من عطاء بن أبي رباح، ويعارضه ما بعده، وما أخرجه عبد الرزاق بسنده عن عطاء قال: يباشر الحائض زوجها إذا كان على جزلتها السفلى إزار (المصنف ١/ ٣٢٣، ١٢٤٢) والجزلة ما بين السرة إلى الركبة. والمراد بما دون الدم: الصفرة والكدرة، فلا يؤثر في الطهارة.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١٠٦٤ - (٦) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: " كُنْتُ إِذَا حِضْتُ أَمَرَنِي النَّبِيُّ ﷺ فَأَتَّزِرُ، وَكَانَ يُبَاشِرُنِي" (٢).

رجال السند: